وقال مالك: للإباحة (¬١). وتوقف فيه الصيرفي (¬٢) وأكثر المعتزلة (¬٣). وهو المختار.
* لنا: فعله يجوز أن يكون ذنب إن جوزنا الذنب عليه ومباحا ومندوبا وواجبا عاما أو خاصا به ومع الجواز يمتنع الجزم بأحدها.
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨] (¬٤). وبقوله: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ [آل عمران: ٣١]، والمتابعة فعل مثل فعل الغير. وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: ٦٣]، والأمر هو الفعل. وحرمة المخالفة توجب الموافقة.
الثاني: أن الصحابة واصلوا الصيام لما واصل (¬٥). وخلعوا نعالهم