Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 201

  1. الكلام في الأفعال
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثانية فيما يدل عليه فعل النبي ﷺ

وقال مالك: للإباحة (¬١). وتوقف فيه الصيرفي (¬٢) وأكثر المعتزلة (¬٣). وهو المختار.

* لنا: فعله يجوز أن يكون ذنب إن جوزنا الذنب عليه ومباحا ومندوبا وواجبا عاما أو خاصا به ومع الجواز يمتنع الجزم بأحدها.

احتج القائلون بالوجوب بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨] (¬٤). وبقوله: ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ [آل عمران: ٣١]، والمتابعة فعل مثل فعل الغير. وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: ٦٣]، والأمر هو الفعل. وحرمة المخالفة توجب الموافقة.

الثاني: أن الصحابة واصلوا الصيام لما واصل (¬٥). وخلعوا نعالهم

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 201 (SanadKitab #30172, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.