Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 202

  1. الكلام في الأفعال
  2. القسم الأول
  3. المسألة الثانية فيما يدل عليه فعل النبي ﷺ

في الصلاة لما خلع (¬١). ورجعوا بعد الاختلاف في التقاء الختانين إلى فعله مع عائشة (¬٢). وحلقوا وذبحوا لما حلق وذبح عام الحديبية (¬٣). وهذا دليل على [وجوب الرجوع إلى] (¬٤) أفعاله.

والثالث: حمله على الوجوب أحوط، فيجب حمله عليه.

والجواب عن الآيتين الأولين: بمنع العموم فإنه يقتضي وجوب الفعل علينا، واعتقاد عدم وجوبه بتقدير أن لا يكون واجبا عليه، وذلك متناقض.

وعن [الثالثة]: لا نسلم أن الأمر حقيقة في الفعل بل بالقول إجماعا، فيحمل الفعل بل بالقول إجماعا، فيحمل عليه دفعا للاشتراك. سلمنا أنه حقيقة فيهما لكن حمله على القول أولى؛ لأن تقدم الدعاء يدل عليه، بدليل أن من قال لعبده: "لا تجعل دعائي كغيري، واحذر مخالفة أمري" فهم من الأمر القول. ثم الله تعالى أقرب المذكورين فيحمل الضمير في «الهاء» عليه. وعن فعل الصحابة: أنها أخبار آحاد فلا تفيد العلم. ولأن أكثرها وردت في الصلاة والحج، فلعله ﵇-بين لهم أن حكمهم فيها كحكمه، فقد قال ﵇: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٥). وقال: خذوا عني مناسككم» (¬٦). ومن ذلك الغسل بالتقاء الختانين. وأما الوصال،

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 202 (SanadKitab #30172, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.