بعده تناقضا، وإن لم يبين، وجب أن ينقل تواترا وإلا لجاز ذلك في شرعنا. وحينئذ نستغني عن النسخ.
الثاني: ثبت بالمتواتر أن موسى ﵇ قال: "تمسكوا بالسبت أبدا" (¬١).
والجواب عن الحجة الأولى: أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة وقت الأمر، مفسدة وقت النهي.
وعن الثانية: ما سبق في تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وعن الثالثة مع التواتر: بأن (¬٢) بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر، ثم لفظ التأبيد جاء في التولي للمبالغة كقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: "يكون ذلك سنة أبدا" (¬٣). وفي العبد: "يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا" (¬٤). ثم انقطع ذلك عندهم.
الخامسة: يجوز نسخ القرآن. وفاقا. خلافا لأبي مسلم الأصفهاني (¬٥).