Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 215

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الأول
  3. المسألة الخامسة النسخ في القرآن

بعده تناقضا، وإن لم يبين، وجب أن ينقل تواترا وإلا لجاز ذلك في شرعنا. وحينئذ نستغني عن النسخ.

الثاني: ثبت بالمتواتر أن موسى ﵇ قال: "تمسكوا بالسبت أبدا" (¬١).

والجواب عن الحجة الأولى: أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة وقت الأمر، مفسدة وقت النهي.

وعن الثانية: ما سبق في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وعن الثالثة مع التواتر: بأن (¬٢) بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر، ثم لفظ التأبيد جاء في التولي للمبالغة كقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: "يكون ذلك سنة أبدا" (¬٣). وفي العبد: "يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا" (¬٤). ثم انقطع ذلك عندهم.

الخامسة: يجوز نسخ القرآن. وفاقا. خلافا لأبي مسلم الأصفهاني (¬٥).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 215 (SanadKitab #30172, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.