Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 216

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الأول
  3. المسألة السادسة: النسخ الشيء قبل وقت فعله

• لنا وجوه:

الأول: الآية المتقدمة.

والثاني: قوله تعالى ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ [النحل: ١٠١] والتبديل: رفع الشيء وإقامة غيره مقامه.

الثالث: نسخت آية الأمر بثبات الواحد العشرة بما بعدها.

الرابع: نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة وأمثاله كثير.

واحتج أبو مسلم بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت: ٤٢]، فلو نسخ لأتاه الباطل. وجوابه: أن معناه لم يتقدمه كتاب يبطله، ولا يأتيه بعده كتاب يبطله أيضا.

السادسة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله. خلافا للمعتزلة (¬١) وكثير من الفقهاء (¬٢).

لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم نسخه قبل فعله.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 216 (SanadKitab #30172, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.