القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحاد بالآحاد وبالكتاب والسنة المتواترة بالاتفاق. ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ولم يقع سمعا. خلافا لبعض أهل الظاهر (¬١).
لنا: أن الصحابة ردت خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب، قال عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا نعلم صدقت أم كذبت" (¬٢).
وهذا ضعيف؛ لأن رد هذا لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
احتجوا بوجوه:
الأول: أن آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله ﵇: «لا وصية لوارث» (¬٣).