Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 222

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثانية: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب

الثاني: أن الرسول ﵇ لم ينكر على أهل قباء حين قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد.

الثالث: القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون.

والجواب عن الأولى: أنها مخصوصة بالحديث المتواتر؛ لأن الأمة تلقته بالقبول وأجمعوا عليه. ولإجماعهم ضعف نقله.

وعن الثاني: لعل النبي ﵇ أعلمهم بذلك، أو علموه بالقرائن، نحو كون المسجد قريبا من الرسول.

وعن الثالث: أن الصحابة أجمعت على الفرق بين التخصيص والنسخ. وللخصم منعه كما سبق.

الثانية: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين، لما ذكرنا في الرد على أبي مسلم. ونسخ السنة بالقرآن واقع، والشافعي منع جوازه (¬١).

لنا: أن تأخير صلاة الخوف إلى انجلاء القتال ثبت بالسنة، وقد نسخ بآية صلاة الخوف. وصوم رمضان نسخ صوم عاشوراء، وكان واجبا بالسنة. وقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: ١٠] نسخ ما [قرره] النبي ﵇ من الصلح والعهد. وهذا ضعيف، لجواز ثبوت تلك الأحكام بآيات نسخ تلاوتها كما نسخ حكمها.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 222 (SanadKitab #30172, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.