Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 223

  1. الكلام في النسخ
  2. القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  3. المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

واحتج الشافعي ﵁ بقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: ٤٤]. وهذا يدل على أن كلامه بيان للقرآن، فلو كان القرآن ناسخا لكلامه لزم كون كل واحد بيانا للآخر.

وجوابه: أنه ليس في الآية ما يقضي أنه لا يتكلم إلا بالبيان. على أن المراد بالبيان: الإبلاغ، لئلا يلزم الإجمال والتخصيص.

الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. خلافا للشافعي ﵁ (¬١).

دليل الأول أن آية حبس الزاني نسخت بآية الجلد، ثم نسخ ﵇ الجلد بالرجم. ونسخت آية الوصية للأقربين بقوله ﵇: «لا وصية لوارث».

حجة الشافعي وجوه:

الأول قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: ١٠٦]. وذلك أن المأتي به من جنس الأول، يؤكده قوله تعالى: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ [البقرة].

الثاني: قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ [يونس: ١٥].

الثالث: أن ذلك يوجب التهمة والنفرة.

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون الخير شيئا مغايرا للناسخ

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 223 (SanadKitab #30172, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.