Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 242

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منه
  3. المسألة الثالثة: جواز الإجماع بعد الخلاف

يفصل من بعدهم. وإن لم ينصوا، فإن اتحد المأخذ لم يجز، وإلا فيجوز لوجهين:

الأول: أنه ليس فيه مخالفة الإجماع في الحكم ولا في علته.

الثاني: أنه لو امتنع لوجب على من وافق الشافعي في مسألة لدليل موافقته في الكل.

فإن قلت: إنه إبطال ما أجمعوا عليه؛ لأن فيه جواز الأخذ بقول أي طائفة كانت. قلت: الإجماع ممنوع. والثاني سبق جوابه.

وقيل: يجوز الفصل مطلقا (¬١)، أخذا بقول الثوري: أن الجماع ناسيا يفطر، دون الأكل ناسيا (¬٢). ففرق مع اتحاد طريقتهما.

الثالثة: يجوز الإجماع بعد الخلاف. خلافا للصيرفي (¬٣).

لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم. وإجماع التابعين على منع بيع أم الولد بعد الخلاف.

وله: ما سبق بجوابه.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 242 (SanadKitab #30172, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.