Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 243

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منه
  3. المسألة الرابعة حجية الإجماع بعد الخلاف

الرابعة: اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة (¬١).

خلافا لكثير من المتكلمين (¬٢) وفقهاء الشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤)؛ لأنه سبيل المؤمنين. وقياسا على الإجماع بعد التفكر والتردد.

احتجوا بوجوه:

الأول: قوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩] الآية. والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.

الثاني: قوله ﵇: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (¬٥).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 243 (SanadKitab #30172, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.