الرابعة: اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول حجة (¬١).
خلافا لكثير من المتكلمين (¬٢) وفقهاء الشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤)؛ لأنه سبيل المؤمنين. وقياسا على الإجماع بعد التفكر والتردد.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩] الآية. والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.
الثاني: قوله ﵇: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (¬٥).