Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 244

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منه
  3. المسألة السادسة: انقراض العصر في الإجماع القولي

الثالث: أنه نسخ إجماعهم على جواز الأخذ بأحدهما.

والجواب عن الأول: أن المجمعين لم يتنازعوا، فلم يجب الرد.

وعن الثاني: أنه مخصوص بحال الفكر.

وعن الثالث: أن ذلك الإجماع مشروط بعدم القطع بعده.

الخامسة: إذا انقسمت الأمة شطرين، ثم مات أحدهما أو كفر أو أجمع من بعدهم كان قول الثاني حجة عند من يقول بالإجماع في المسألتين المتقدمتين، وبل أولى؛ لأن الأول مرجوع [عنه بخلاف الثاني.

ومن لم يقل به، فمن اعتبر انقراض العصر منهم من جوزه] (¬١). ومن لم يعتبر، اختلفوا فيه، فمنهم من أحاله (¬٢)، ومنهم من جوزه، لكنه ليس بحجة (¬٣). والحق أنه حجة (¬٤)، لاندراجه تحت أدلة الإجماع. [و لإجماعهم على خلافة أبي بكر بعد خلافهم.

السادسة: لا يعتبر انقراض العصر في الإجماع. خلافا لقوم (¬٥).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 244 (SanadKitab #30172, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.