Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 245

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منه
  3. مسألة: الإجماع المروي بطريق الآحاد

• لنا: أدلة الإجماع] (¬١). ولأنه لو اعتبر لما حصل إجماع؛ لأنه ما من عصر إلا ويحدث فيه مجتهد.

[احتجوا] بما نقل أن عبيدة السلماني قال لعلي كرم الله وجهه حين خالف عمر ﵁ في بيع أم الولد بعد اتفاقهما: "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده" (¬٢). فدل أن عليا خالف الإجماع. وبالقياس على قول النبي ﵇، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.

والجواب عن الأول: إنما أراد بالجماعة عليا وعمر، لا كل الأمة.

وعن الثاني: منع الجامع.

السابعة: من لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي (¬٣)، لزوال احتمال التفكر. وليس كذلك؛ لأن السكوت إن دل على الرضا دل في الموضعين، وإلا فلا.

الثامنة: الإجماع المروي بالآحاد حجة. خلافا لأكثر الناس (¬٤). لنا: (٤ ب/ ٢٧٠). وأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن فورك، «مجرد مقالات أبي الحسن» (ص: ١٩٤)، و «البحر» (٤/ ٥١٠).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 245 (SanadKitab #30172, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.