• لنا: أدلة الإجماع] (¬١). ولأنه لو اعتبر لما حصل إجماع؛ لأنه ما من عصر إلا ويحدث فيه مجتهد.
[احتجوا] بما نقل أن عبيدة السلماني قال لعلي كرم الله وجهه حين خالف عمر ﵁ في بيع أم الولد بعد اتفاقهما: "رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده" (¬٢). فدل أن عليا خالف الإجماع. وبالقياس على قول النبي ﵇، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
والجواب عن الأول: إنما أراد بالجماعة عليا وعمر، لا كل الأمة.
وعن الثاني: منع الجامع.
السابعة: من لم يعتبر الانقراض في الإجماع القولي اعتبره في السكوتي (¬٣)، لزوال احتمال التفكر. وليس كذلك؛ لأن السكوت إن دل على الرضا دل في الموضعين، وإلا فلا.
الثامنة: الإجماع المروي بالآحاد حجة. خلافا لأكثر الناس (¬٤). لنا: (٤ ب/ ٢٧٠). وأبي الحسن الأشعري وأبي بكر ابن فورك، «مجرد مقالات أبي الحسن» (ص: ١٩٤)، و «البحر» (٤/ ٥١٠).