Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 246

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة الأولى: الإجماع السكوني

القياس على جواز التمسك بمظنون السنة. ولأنا بينا أن الإجماع قاعدة ظنية، فما ظنك في تفاصيله (¬١)؟!

القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

وفيه مسائل:

الأولى: قول البعض وسكوت الباقين ليس بحجة عند الشافعي ﵁ (¬٢)؛ لأنه يحتمل الرضى والسخط والتفكر وحصول مانع، أو أنه لا يرى الإنكار فرضا، أو تركه صغيرة، أو لا يلتفت إليه، أو ظن أن غيره أنكر، فلا يدل على الرضا.

وقال أبو هاشم: ليس بإجماع لكنه حجة (¬٣)؛ لأن الناس في كل عصر

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 246 (SanadKitab #30172, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.