Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 247

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة الثالثة: إذا تمسك أهل العصر بدليل أو تأويل فليس لمن بعدهم إبطالهما

يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف له مخالف. وجوابه: المنع.

وقال ابن أبي هريرة: هو إجماع وحجة من غير الحاكم (¬١)؛ لأن عدم الإنكار على الحاكم يكون مجاملة عرفا، وعدمه على غيره رضى. وجوابه: أن ذلك بعد تقرر المذاهب، أما حال الطلب فلا.

وقال الجبائي: هو إجماع وحجة بعد انقراض العصر (¬٢)؛ لأن من اعتقد خلافا أظهره، إذ لا تقية؛ لأنها لم تنقل. وجوابه: ما ذكرناه من احتمال السكوت.

الثانية: قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، فيه خلاف (¬٣).

والحق أنه كالإجماع السكوتي فيما تعم به البلوى، وإلا فلا، لاحتمال ذهول البعض عنه.

الثالثة: أهل العصر إذا تمسكوا بدليل أو تأويل ليس لمن بعدهم إبطالهما بمثلهما وفاقا، وإلا لكان قد أجمعوا على الباطل. نعم لهم ذكر دليل وتأويل

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 247 (SanadKitab #30172, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.