Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 32

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. التقسيم الأول الحكم التكليفي الطلبي

والمخير وفرض الكفاية. ولا يدخل [فيه السنة وإن قوتل] عليها، لما سنجيب عنه إن شاء الله تعالى.

والفرض هو الواجب. وقالت الحنفية: الفرض دليله قاطع، والواجب دليله مظنون (¬١). وقال أبو زيد (¬٢): الفرض التقدير. والوجوب السقوط.

فالأول نعلم تقديره علينا. والثاني نجهل سقوطه من الله تعالى.

وهو ضعيف، إذ ليس الفرض المقدر قطعا، كما أن الواجب ليس الساقط قطعا.

والحرام: ما يذم فاعله شرعا. ويسمى محظورا ومعصية وذنبا ومزجورا عنه.

والمباح: ما أعلم أو دل فاعله أنه لا حرج في فعله وتركه شرعا، ولا [نفع] في الآخرة. ويسمى حلالا وطلقا. وقد يقال: «الحلال» لما لا ضرر في فعله، وإن حرم تركه، كدم المرتد.

والمندوب: ما جاز تركه وترجح فعله شرعا. فيخرج عنه: الأكل قبل ورود الشرع. وإنما ذم الفقهاء تارك جميع النوافل لاستدلالهم على استهانته في الطاعة.

ويسمى نفلا، أي غير واجب. [ومستحبا]، أي أن الله أحبه. وتطوعا،

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 32 (SanadKitab #30172, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.