Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 33

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. التقسيم الثاني: في حد الحسن أو القبيح

أي انقاد المكلف الله تعالى [فيه]. ومرغبا فيه، أي بعث على فعله بالثواب.

وإحسانا، إذا كان نفعا للغير.

وسنة بالعرف مختص بالمندوب. وقيل: يتناول ما وجب أو ندب بأمره ﵇، وبإدامة فعله؛ لأنها مأخوذة من الإدامة. [ولذلك] يقال: الختان من السنة (¬١).

والمكروه: ما جاز فعله وترجح تركه. وهو مشترك بين المحظور وترك الأولى، كترك صلاة الضحى، لا لنهي ورد عنه.

* التقسيم الثاني: الفعل حسن أو قبيح.

والحسن عندنا: ما لم ينه عنه، فيعم المباح وفعل الله تعالى وفعل الساهي والنائم والبهائم. والقبيح: ما نهي عنه شرعا.

وقال أبو الحسين (¬٢): القبيح هو: الذي ليس للقادر عليه العالم بحاله فعله. أو له فعله، وهو الحسن. أو يكونا على صفة يستحق لأجلها الذم أو المدح.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 33 (SanadKitab #30172, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.