Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 34

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. التقسيم الرابع الصحة والبطلان

والأول باطل، إذ يقال ذلك للعاجز عن الفعل، ولمن به نفرة طبيعية، وللممنوع عنه شرعا أو حسا. وشيء منها غير مراد.

والثاني أيضا باطل، إذ يقال: الأثر يستحق المؤثر، وبالعكس، أي يفتقر إليه لذاته. ويقال: المالك يستحق الانتفاع بملكه، أي يحسن منه. والأول باطل. والثاني دور، لتفسيره الحسن بالاستحقاق.

* الثالث: قال الأصوليون: الخطاب قد يرد بجعل الشيء سببا ومانعا.

فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد، وجعل الزنا سببا له.

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بالسبب المعرف، فهو صحيح، لكنه ليس حكما شرعيا. وإن عنيتم به المؤثر، فليس بصحيح، إذ الزنا محدث والحكم قديم، فلا يعلل به. ولأن [حقيقة الزنا بعد الجعل، إن بقيت كما كانت] لم تكن مؤثرة [كما] قبله. وإن لم تبق، فكذلك، إذ المعدوم لا يؤثر.

* الرابع: الحكم يكون بالصحة والبطلان.

والمتكلمون يريدون بصحة العبادة: موافقة الشرع. والفقهاء: إسقاط القضاء. فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عندهم، فاسدة عند الفقهاء.

والمراد بصحة العقود ترتب آثارها عليها. والبطلان والفساد عكس الصحة سواء.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 34 (SanadKitab #30172, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.