Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 35

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. القسيم الخامس الأداء والإعادة والقضاء

والفاسد مرادف للباطل عندنا. وعند الحنفية (¬١): الفاسد ينعقد بأصله دون وصفه، كالربا.

ومعنى إجزاء العبادة: أن الإتيان بها كاف في سقوط التعبد. وقيل: الإجزاء سقوط القضاء (¬٢).

وهو باطل بإتيان العبادة بدون شرطها، فإنها غير مجزئة مع سقوط القضاء بالموت. ولأن القضاء يجب بأمر مجدد، لما سيأتي إن شاء الله.

وإنما يوصف الفعل بالإجزاء إذا أمكن ترتب أثره عليه، كالصلاة والصوم، لا كمعرفة الله تعالى، ورد الودائع.

* الخامس: العبادة إذا أديت في وقتها سميت أداء. ومرة أخرى مع خلا الأول إعادة. وبعد وقتها المضيق قضاء. إن وجد سبب [وجود] الأداء ولم يؤد، أو لم يجب الأداء لامتناعه عقلا، كالنائم والمغمى عليه، أو شرعا، كالحائض. أو يصح منه ولكن سقط وجوبه بسبب من جهته، كالسفر، أو من الله تعالى كالمرض.

فرع: لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه لو أخر مات، عصى.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 35 (SanadKitab #30172, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.