Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 36

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. التقسيم السابع: في التحسين والتقبيح

فإن لم يمت، وأتى به، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر (¬١)، لوقوعه بعد وقته المتعين [بظنه]. وأداء عند الغزالي (¬٢)، إذ تبين خلاف ظنه.

* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.

ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.

* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي (¬٣).

وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي (¬٤). وعند المعتزلة: [عقلي] (¬٥). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 36 (SanadKitab #30172, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.