فإن لم يمت، وأتى به، فهو قضاء عند القاضي أبي بكر (¬١)، لوقوعه بعد وقته المتعين [بظنه]. وأداء عند الغزالي (¬٢)، إذ تبين خلاف ظنه.
* السادس: ما جاز للمكلف فعله مع عدم المقتضي للمنع، كان عزيمة.
ومع قيامه، رخصة. وقد يجب علينا، كأكل الميتة، وقد لا يجب، كالإفطار والقصر في السفر.
* السابع: لا نزاع في أن الحسن والقبح: بمعنى أنه ملائم للطبع ومنافر له. وكونه صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح، عقلي (¬٣).
وأما بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا، فعندنا: شرعي (¬٤). وعند المعتزلة: [عقلي] (¬٥). بمعنى أن الفعل موصوف بصفة لأجلها استحق فاعله