Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 254

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الرابع: في مستند الإجماع
  3. المسألة الثانية: وقوع الإجماع عن أمارة

العاشرة: الإجماع لا ينعقد بتخلف مجتهد وإن كان خاملا؛ لأن قول من عداه قول بعض الأمة، فلا تتناوله أدلة الإجماع.

القسم الرابع: في مستند الإجماع

وفيه مسائل:

الأولى: لابد للإجماع من دلالة أو أمارة. خلافا لبعضهم (¬١)، وإلا لكان خطأ. فإن قالوا: أجمعوا على المعاطاة وأجرة الحمام. ولأنه ينفي فائدة الإجماع. قلنا: لعله عن دليل لم ينقل استغناء بالإجماع. وفائدة الإجماع الكشف عن الدليل، فيكونا دليلين.

الثانية: قال ابن جرير: الإجماع الأمارة غير ممكن (¬٢). وبعضهم منع وقوعه بها (¬٣). والحق جواز وقوعه بها.

* لنا: رجوع الصحابة كلهم إلى فتوى علي في حد الشرب، فإنه قال: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى … وحد المفتري ثمانون" (¬٤).

فإن قلت: الأمارة خفية، فيستحيل اجتماع الخلق العظيم المختلف

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 254 (SanadKitab #30172, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.