Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 253

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين

«الشيطان مع الواحد» (¬١).

الثاني: أن لفظ الأمة والمؤمنين يتناولهم كما يقال للزنجي أسود مع بياض أسنانه وعينه.

الثالث: أن الاعتماد في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.

الرابع: أنه يستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب.

و [الخامس]: القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.

والجواب عن الأول: أن المراد منه الكل.

وعن الثاني: أنه ليس المراد كل واحد؛ لأن قول الرسول وحده حجة.

وعن الثالث: أنه مجاز، لصحة الاستثناء.

وعن الرابع: أن البيعة كافية في الإمامة.

وعن الخامس: أن الإجماع لا يحصل بقول كل بعض، بخلاف الخبر، فافترقا.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 253 (SanadKitab #30172, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.