والجواب: الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، ولم يختصوا بالإجماع.
وإنكار عائشة ﵂ ربما كان لأنه خالف الإجماع. على أن قولها ليس بحجة على الباقين.
الثامنة: يعتبر قول المسلم المخطئ في الأصول إن لم نكفره؛ لأنه مؤمن. ثم لا يثبت كفره بإجماعنا؛ لأنه إنما خرج بكفره، فتكفيرنا له دور.
التاسعة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين خلافا لبعضهم (¬١)؛ لأن أبا بكر ﵁ خالف الصحابة في قتال مانع الزكاة. وابن مسعود وابن عباس خالفا الكل في مسائل الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله ﵇: «عليكم بالسواد الأعظم» الحديث (¬٢). وقوله: