Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 252

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين

والجواب: الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، ولم يختصوا بالإجماع.

وإنكار عائشة ﵂ ربما كان لأنه خالف الإجماع. على أن قولها ليس بحجة على الباقين.

الثامنة: يعتبر قول المسلم المخطئ في الأصول إن لم نكفره؛ لأنه مؤمن. ثم لا يثبت كفره بإجماعنا؛ لأنه إنما خرج بكفره، فتكفيرنا له دور.

التاسعة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين خلافا لبعضهم (¬١)؛ لأن أبا بكر ﵁ خالف الصحابة في قتال مانع الزكاة. وابن مسعود وابن عباس خالفا الكل في مسائل الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.

احتجوا بوجوه:

الأول: قوله ﵇: «عليكم بالسواد الأعظم» الحديث (¬٢). وقوله:

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 252 (SanadKitab #30172, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.