Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 258

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السابع: في حكم الإجماع

الرابعة: لا يجوز إجماع الكل على الكفر؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فيستدعي وجوده. وجوزه قوم (¬١)؛ لأنه لا يكون سبيلهم سبيل المؤمنين، ولا أمة محمد ﷺ، إذ كفروا.

الخامسة: يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لا يكلفوا به. خلافا لقوم (¬٢)؛ لأنه لا يلزم منه محذور.

القسم السابع: في حكم الإجماع

وفيه مسائل:

الأولى: جاحد المجمع عليه لا يكفر. خلافا لبعض الفقهاء (¬٣)؛ لأن أصله مظنون. ولأنه ﵇ لم يوجب على من أسلم من الكفار معرفة كون الإسلام حجة.

الثانية: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة. خلافا للحاكم (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 258 (SanadKitab #30172, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.