Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 259

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم السابع: في حكم الإجماع

• لنا: أنه سبيل المؤمنين.

وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.

الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (¬١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.

الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر

والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 259 (SanadKitab #30172, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.