• لنا: أنه سبيل المؤمنين.
وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.
الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (¬١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.
الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر
والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.