Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 267

  1. الكلام في الأخبار
  2. المسألة الخامسة: الخبر إما صدق وإما كذب
  3. الباب الثاني: في غير المتواتر من الأخبار الصادقة
  4. القول في الطرق الفاسدة

الثاني: لو كانت القرائن المفيدة لما حصل العلم بالتواتر عند عدمها. الثالث: لاطرد في كل واحد كالمتواتر.

والجواب عن الأول: أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد. وعن الثاني: لا تنافي بين أن تفيد القرائن وغيرها. وعن الثالث: الاطراد في الخبر مع القرائن لازم.

القول في الطرق الفاسدة

الأول: ما سمعه الرسول ﵇ فلم يكذبه صدق بشرط أن يكون عن أمر ديني لم يتقدمه بيان، وكونه جائز التغيير أو دنيوي لكنه استشهد النبي ﵇، أو ادعي علمه ﵇ بالواقعة. أو علم الحاضرون علمه ﵇ بها؛ لأن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز.

الثاني: سكوت الجماعة العظيمة تصديق للخبر، وهو يفيد الظن دون اليقين.

الثالث: قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري (¬١): الإجماع على موجب الخبر دليل على صدقه. وهو باطل، إذ قد يعمل بالخبر المظنون صحته.

احتجوا بأن عادتهم فيما لا يعلموه أن يخالفه بعضهم مع عدم الصادق.

وجوابه: منع العادة، إذ حكم المجوس ثبت بخبر عبد الرحمن.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 267 (SanadKitab #30172, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.