Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 295

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة

فعلوا ذلك فقد ضلوا» (¬١).

الرابع: قوله ﵇: «ستفترق أمتي» إلى قوله: «أعظمهم فتنة قوم ينسبون الأمور برأيهم» (¬٢) الحديث.

الخامس: أن بعض الصحابة ذم القياس، ولم ينكر البعض فكان إجماعا. روي أن أبا بكر قال: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟ " (¬٣).

وقال عمر: "أياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن" (¬٤). وقال علي: "لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (¬٥). وتمام التقرير ما ذكرتم.

السادس: أن العمل بالقياس يوجب النزاع، فإنه تمسك بالأمارات، والنزاع منهي عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تنزعوا فتفشلوا﴾ [الأنفال: ٤٦].

والجواب عن النقض: أن عدم جواز العمل في تلك الصورة دل عليه

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 295 (SanadKitab #30172, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.