Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 296

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة
  3. المسألة الثانية: النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس

دليل قاطع، بخلاف القياس.

وعن الثاني: أن قبل ظهور العلم لابد من العمل بالظن الراجح؛ لأنه قائم مقامه في الشرعيات. وقد سبق الجواب عن الكتاب.

وأما ذم النبي وأصحابه القياس، فمحمول على قياس لم تتم فيه شرائطه. وصريح الرد معارض بصريح الدلالة.

وأما المعقول، فمنقوض بالعمل بالفتاوى والشهادة والأمور الدنيوية. والله أعلم.

الثانية: النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس. خلافا لأبي الحسين والنظام وبعض الفقهاء (¬١)؛ لأن قوله: "حرمت الخمر لأنها مسكرة" يحتمل أن تكون العلة إسكار الخمر، فلابد من أمر آخر بالقياس.

فإن قيل: خصوص المحل لا يكون قيدا في العلة وإلا لانجر ذلك في كل قياس عقلي. ثم العرف أسقط اعتبار هذا الجائز، إذ قول الوالد لولده: "لا تأكل الحشيشة؛ لأنها سم" [يقتضي] منعه عن أكل كل حشيشة كذلك.

واحتج البصري (¬٢) بأن من نهى عن أكل رمانة لحموضتها عم الرمان الحامض. ومن أمر بأكل رمانة حامضة لا يعم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 296 (SanadKitab #30172, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.