Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 297

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجة
  3. المسألة الرابعة: قد يكون الفرع أقوى من الأصل

والجواب عن الأول: أن هذا الاحتمال متى وجد منع القياس. وعن الثاني: أن ذلك لقرينة الشفقة. وعن الثالث: منع العموم في النهي، لاحتمال اختصاص تلك الحموضة بالمنع. وأما عدم عموم الأمر، فذلك لعدم عموم الداعي والحاجة.

الثالثة: القياس منه جلي، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وقيل (¬١): المنع من التأفيف منقول بالعرف عن وضعه اللغوي إلى المنع من كل أذى؛ لأنه أثبته من لم يقل بالقياس.

والجواب عن الأول: أن اللفظ لم يدل عليه لغة، إذ التأفيف غير الضرب. فكذا عرفا، إذ النقل خلاف الأصل. وعن الثاني: أن القياس يقيني فلم يقدح فيه المعنى الظني.

الرابعة: الفرع يكون أقوى من الأصل إذا كان الأصل ظنيا، كقياس تحريم الضرب على التأفيف.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 297 (SanadKitab #30172, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.