Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 325

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثالث: في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  3. الباب الأول: في الحكم
  4. المسألة الثامنة: كل ما لا يتعلق به عمل لا يثبت بالقياس

الرجم بشهود الزوايا (¬١) بالاستحسان. وقاسوا الإفطار بالأكل على الوقاع. وقتل الصيد ناسيا على العامد. وأثبتوا التقديرات في الدلو والبئر بالقياس. وكذا في الرخص حتى قاسوا العاصي بسفره على الطائع. وسائر النجاسات على نجاسة المحل في الاستنجاء بالحجر.

احتجوا بأن الحد يدرأ بالشبهة. والقياس إنما يفيد الظن، فتحصل الشبهة والمقدرات لا يهتدي العقل إليها. والرخص منح فلا يعدل عن مواضعها (¬٢). والكفارات على خلاف الأصل، فإنها ضرر.

والجواب: أن ما ذكرتموه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فكذا بالقياس.

السابعة: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬٣) ﵀: ما طريقه العادة والخلقة - كقدر الحيض - لا يثبت بالقياس؛ لأن أسبابها مجهولة، فيرجع فيها إلى قول الصادق.

الثامنة: كل ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي ﷺ مكة صلحا أو عنوة. وقرانه وإفراده، لا يثبت بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 325 (SanadKitab #30172, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.