Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 326

  1. الكلام في القياس وحده
  2. القسم الثالث: في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  3. الباب الثاني: في حكم الأصل
  4. القسم الأول: في شرائطه

التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواتر، فإن نسخه رد. وإن خصه، أو خالف الآحاد [بينهما] (¬١).

العاشرة: التعبد في جميع الشرع جائز بالتنصيص عليه. ولا يجوز بالقياس؛ لأنه يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل، وذلك دور. والله أعلم.

الباب الثاني في حكم الأصل

وفيه أقسام:

الأول: في شرائطه إذا كان على وفق الأصول، وهي ستة:

[الأول:] ثبوت الحكم في الأصل.

الثاني: معرفته بطريق سمعي.

الثالث: أن لا يكون ذلك الطريق قياسيا.

الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل دليل حكم الفرع، وإلا لما اختص أحدهما بالأصل والآخر بالفرع.

الخامس: أن يظهر تعليل حكم الأصل بوصف معين حتى يصح رد الفرع إليه.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 326 (SanadKitab #30172, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.