Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 40

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الرابع: تقسيم الأحكام
  3. التقسيم التاسع: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع

والجواب عن الأول: أنه ممنوع في حق من لا يسره الشكر ولا يضره الكفر.

وعن الثاني: أن الشكر طريق مخوف لما ذكرنا.

وعن الثالث: أن الإفحام لازم على المذهبين؛ لأن العلم بوجوب النظر ليس [ضروريا بل نظريا، فللمكلف] أن يقول: لا أنظر في المعجزة ما لم يجب النظر، ولا يجب إلا بنظري، فلا أنظر.

* التاسع: في حكم الأشياء قبل الشرع. ما يضطر المكلف إليه في الانتفاع كالتنفس، مأذون فيه قطعا، إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق.

وما لا يكون اضطراريا، فعند معتزلة البصرة (¬١) وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية: مباح (¬٢).

وعند معتزلة بغداذ (¬٣) وطائفة

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 40 (SanadKitab #30172, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.