Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 333

  1. الكلام في التعادل
  2. القسم الثاني: في مقدمات الترجيح
  3. المسألة الثانية: الترجيح في الأدلة اليقينية

القسم الثاني: في مقدمات الترجيح

المسألة الأولى: الترجيح تقوية طريق على مثلها. والأكثرون جوزوا التمسك به (¬١). وقال بعضهم: يجب التوقف، أو التخيير عند التعارض (¬٢).

لنا: إجماع الصحابة، حيث قدموا خبر عائشة في التقاء الختانين على ما روى: «الماء من الماء» (¬٣). وقوى علي خبر أبي بكر ﵄ حيث لم يحلفه. وكان يحلف غيره. وقوى أبوبكر خبر المغيرة في ميراث الجد لما وافقه محمد بن مسلمة (¬٤). ومثله كثير. ولأن ترجيح الراجح متعين عرفا، فيتعين شرعا لما مر.

احتجوا بالقياس على البينات. ولأن قوله ﵇: «نحن نحكم بالظاهر» (¬٥)، يلغي زيادة الظن.

جوابه ما ذكرناه قطعي، فلا يعارضه الظني.

الثانية: لا يجوز الترجيح في الأدلة اليقينية، إذ يستحيل تعارضها. ولأن

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 333 (SanadKitab #30172, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.