Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 334

  1. الكلام في التعادل
  2. القسم الثاني: في مقدمات الترجيح
  3. المسألة الرابعة: الترجيح بكثرة الأدلة

اليقيني لا يحتمل النقيض، فلا يقبل التقوية.

الثالثة: اشتهر أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنه إذا جوزنا للعوام التقليد في المعتقدات لم يمتنع.

الرابعة: مذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة (¬١). خلافا لبعضهم (¬٢)، لوجوه:

الأول: أن كثرة الأمارات تقوي الظن، بدليل خبر التواتر. وإلا يلزم اجتماع مؤثران مستقلان على أثر واحد.

الثاني: الغلط والنسيان والكذب على الأكثر أقل.

الثالث: العمل بأقوى الظنين واجب، كالترجيح بقوة الدليل.

احتجوا بالقياس على الفتوى والشهادة، وبترجيح الخبر الواحد على القياسات الكثيرة.

والجواب عن الأول: منع الأصل على رأي في الفتوى (¬٣). وعند مالك في الشهود (¬٤). ثم الفرق أن الشهادة شرعت لقطع الخصومات، والزيادة تطولها. وعن الثاني: أن القياسات إن اتحدت أصولها فهو قياس واحد فلا

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 334 (SanadKitab #30172, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.