Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 340

  1. الكلام في التعادل
  2. القسم الثالث: في ترجيح الأخبار

أحد الخبرين نفيا وحكم الآخر إثباتا - وهما شرعيان - تساويا، لو اقتضى العقل الحظر والخبران الحظر والوجوب.

وهذا يستقيم على مذهبنا دون مذهب المعتزلة؛ لأن عندهم العقل يستقل بالحكم، للقطع بمشاركة أحد الخبرين حكم العقل ولو من وجه، فيعود الكلام في أن المبقي أرجح أم الناقل؟! فمن رجح الناقل رجح في المثال الأول خبر المقتضي للوجوب؛ لأنه مخالف للحظر من وجهين. ومقتضى خبر الإباحة مخالف من وجه واحد. ومن رجح المبقي رجح مقتضى خبر الإباحة. وكذا القول في المثال الثاني، أما الثالث، فلا ترجيح فيه، إذ كل خبر يشارك حكم العقل من وجه، [و] يخالفه من وجه. وقال الكرخي وجماعة من الفقهاء (¬١): خبر الحظر راجح على خبر الإباحة. ويتساويان عند أبي هاشم وابن أبان (¬٢).

احتجوا بقوله-﵇: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال» (¬٣). وقوله-﵇: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬٤). ولأن ترك المباح أولى من فعل الحرام؛ لأنه أحوط.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 340 (SanadKitab #30172, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.