Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 341

  1. الكلام في التعادل
  2. القسم الثالث: في ترجيح الأخبار

قال الكرخي: المثبت للطلاق والعتاق مقدم على النافي لهما، لتأيده بالأصل المنافي لملك اليمين والنكاح (¬١). وقيل: هما سيان (¬٢).

والنافي للحد مقدم على مثبته عند بعض الفقهاء (¬٣). خلافا للمتكلمين (¬٤)؛ لأن شرعيته على خلاف الأصل. ولأنه يفيد الشبهة فيسقط، للحديث. وقياسا على تعارض البينتين.

القول في الترجيح من خارج: إذا قال بعض أئمة الصحابة أو عمل بخلاف الخبر، أوجب نسخه أو رده عند بعضهم. والشافعي ﵁ يرجح ما ليس كذلك عليه (¬٥). وما عمل به أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم راجح عند عيسى بن أبان (¬٦)، لموافقتهم الصواب ظاهرا. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مرجوح؛ لأنه لو صح لاشتهر. وإذا عارض رجحان الكمية رجحان الكيفية فعلى المجتهد النظر في ترجيح أحدهما. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 341 (SanadKitab #30172, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.