Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 358

  1. الكلام في المفتى والمستفتى
  2. القسم الثاني: في المستفتي
  3. المسألة الرابعة: في شرائط الاستفتاء
  4. مسألة: الاستفتاء لا يجوز إلا ممن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع

احتجوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف].

الثاني: قوله ﵇: «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق» (¬١).

الثالث: أن جواز التقليد يقتضي جواز تقليد من يمنع منه، فيفضي ثبوته إلى نفيه.

الرابع: القياس على الأصول.

وجواب الأسئلة: النقض بكل عمل مظنون، كخبر الواحد والأروش والقيم. وعن القياس: الفرق المذكور.

مسألة: الاستفتاء لا يجوز إلا ممن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى. فإن اختلف مفتيان في مسألة، قيل: يجب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم (¬٢). وقيل: لا يجب؛ لأن العلماء لم ينكروا على العوام تركه (¬٣). ثم إذا غلب على ظنه استواؤهم مطلقا، قيل: يسقط

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 358 (SanadKitab #30172, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.