التكليف، للتخير. وقيل: لا يقع، كاستواء أمارتي الحل والحرمة. وإن ظن الرجحان عمل به. وإن تساويا في ظنه بالعلم وتفاضلا في الدين وجب تقليد الأدين. وإن ظن بالعكس قلد الأعلم. وقيل: يتخير (¬١). وإن ظن أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب تقليد الأعلم، إذ الحكم مستفاد من علمه. وقيل: بالعكس (¬٢).
مسألة: للعالم الذي ليس بمجتهد التقليد. وليس للمجتهد تقليد من يخالفه إذا اجتهد وفاقا. وكذا إن لم يجتهد عند أكثر أصحابنا (¬٣). وجوزه أحمد (¬٤) وابن راهويه وسفيان مطلقا (¬٥). وقيل: يجوز لغير الصحابي تقليد الصحابي (¬٦). وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم (¬٧). وقيل: يجوز فيما يخصه
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 359 (SanadKitab #30172, hlm. urut 351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.