Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 360

  1. الكلام في المفتى والمستفتى
  2. القسم الثاني: في المستفتي
  3. المسألة الخامسة: تقليد العالم لغيره

دون ما يفتي به (¬١). وقيل: فيما يخصه إن فاته الوقت لو اشتغل بالاجتهاد (¬٢).

* لنا وجهان: الأول: عموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: ٢]. الثاني: القياس على الأصول.

فإن قلت: المطلوب في الفروع الظن، وفي الأصول اليقين، فافترقا. ثم ينتقض بقضاء القاضي، فإنه لا يجوز خلافه. قلت: المطلوب الظن القوي، وهو قادر عليه. وأما قضاء القاضي، فإنه لما ثبت بالدليل حرمة مخالفته كان العمل به عملا بالدليل.

احتجوا بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿فسئلوا أهل الذكر﴾ [الأنبياء: ٧]. وقوله: ﴿وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩].

الثاني: بايع عبد الرحمن بن عوف لعثمان على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقبل. وعلي لم ينكر جوازه، لكن لم يقبل (¬٣).

الثالث: القياس على العامي، وعلى قبول خبر الواحد.

والجواب عن الآية الأولى: أنها تقتضي السؤال، ولا يجب إجماعا.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 360 (SanadKitab #30172, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.