Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 53

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الرابع: في الترادف والتوكيد
  3. المسألة الثالثة: إقامة أحد المترادفين مقام الآخر

الثانية: العلم الضروري حاصل في جواز التأكيد والترادف ووقوعهما باستقراء اللغات. وأنكر الملاحدة التأكيد. وقوم الترادف (¬١)، وردوا ما نظن أنه من المترادفات إلى المتباينات تباين الصفتين، أو الصفة والموصوف.

* لنا: صحة قولهم: "أسد وليث"، و"خمر وسلاف".

ثم الداعي إلى الترادف: التسهيل، والإقدار على الفصاحة برعاية الوزن والقافية وأصناف البديع، والتعبير بأحد اللفظين إذا نسي الآخر. وإن تعدد واضعه، كالقبيلين، فهو أكثر من الأول. وسيأتي فوائد التأكيد في «العموم» إن شاء الله تعالى.

وقيل: الأصل عدم الترادف؛ لأنه يخل بالفهم. ولأنه يتضمن تعريف المعرف (¬٢).

الثالثة: يصح إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر في أول النظر، لاتحاد المعنى وصحة الضم من عوارض المعاني دون الألفاظ، وليس كذلك، إذ لا يقام "من" من العربية مقام "أز" (¬٣) من الفارسية. وإذا علم ذلك في لغتين جاز ذلك في لغة. والجلي من المترادفين يكون شرحا للخفي، وقد ينعكس الحال بالنسبة إلى آخرين.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 53 (SanadKitab #30172, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.