Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 65

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السادس: في الحقيقة والمجاز
  3. المسألة الثالثة: الحقيقة والمجاز في معنييهما حقيقيان عرفا ومجازان لغة
  4. القسم الأول: في الحقيقة
  5. المسألة الثالثة: الحقيقة الشرعية
  6. فروع على القول بالنقل

وعن المعارضة: لا يكفي فيها المجاز، وهو تخصيص المطلق ببعض موارده، كما في الصلاة. والمراد من التضرع والمسألة: الصلاة.

فروع على القول بالنقل:

* [الأول:] والنقل خلاف الأصل، لوجوه:

الأول: أنه يتوقف على ثبوت الوضع اللغوي ونسخه، ثم ثبوت وضع جديد. واللغوي يتم بوضع واحد، فكان الثاني أرجح. الثاني: ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء، عملا بالاستصحاب. الثالث: أنه يخل بالفهم.

* الثاني: في الأسماء الشرعية متواطئ بالاتفاق. وفي المشترك خلاف، والأقرب وقوعه؛ لأن لفظ "الصلاة" يستعمل في معان متفرقة، كصلاة الأخرس والجنازة والقاعد والصلاة بالإيماء عند الشافعي ﵁. وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك. فيكون بالاشتراك (¬١). والأظهر أن الترادف لم يوجد؛ لأنه خلاف الأصل، فيقدر بقدر الحاجة (¬٢).

* الثالث: الأقرب أنه لم يوجد الفعل والحرف الشرعي، للاستقراء.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 65 (SanadKitab #30172, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.