Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 64

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب السادس: في الحقيقة والمجاز
  3. المسألة الثالثة: الحقيقة والمجاز في معنييهما حقيقيان عرفا ومجازان لغة
  4. القسم الأول: في الحقيقة
  5. المسألة الثالثة: الحقيقة الشرعية

لوجهين: الأول: لو حلف لا يقرأ القرآن، فقرأ آية حنث. الثاني: يصح قولنا: "هذا كل القرآن" و "هذا بعضه". والتكرار والنقص خلاف الأصل.

سلمناه، لكن القرآن مشتمل على غير العربي، كالحروف في أوائل السور، والمشكاة والاستبرق والسجيل.

ثم ما ذكرتم معارض بوجهين: الأول: أن معاني الشرع حادثة، فلابد من حدوث أسمائها. الثاني: الإيمان لغة: التصديق. وشرعا: فعل الواجبات فتغايرا.

والجواب عن الأول: أنه يقتضي وضع هذه الألفاظ لمعان هي عند العرب حقائق فيها أو مجازات، فإنهم تكلموا بالمجاز كما تكلموا بالحقيقة، فإطلاقهم اسم الجزء على الكل مجاز مشهور، كما يقال للزنجي: أسود.

والدعاء أحد أجزاء المجموع المسمى بالصلاة.

وعن الثاني: أن اللفظ إنما يصير من لغة، لأجل دلالته بذلك الوضع.

وعن الثالث: أن ذلك الاطلاق مجاز، بدليل الاستثناء.

وعن الرابع: أن الإجماع منعقد على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا.

والوجهان معارضان بصحة القول في كل آية وسورة إنه بعض القرآن.

وعن الخامس: أن الحروف عندنا أسماء السور، ولا يمتنع أن توافق العربية لغة أخرى.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 64 (SanadKitab #30172, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.