Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 89

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المسألة الثالثة: ماهية الطلب
  3. الأولى: تلك الماهية غير الإرادة

لتفريقهم (¬١) بين طلب الفعل والترك والمفهوم من الخبر. ويعلمون بالضرورة أن ما يصلح جوابا لأحدهما لا يصلح للآخر. ثم معنى الطلب ليس نفس الصيغة، إذ ماهية الطلب لا تختلف باختلافها، بل هي صفة المتكلم، كعلمه وقدرته، والصيغة الدالة عليها. ويتفرع عليها مسائل:

* الأولى: أن تلك الماهية غير الإرادة. خلافا للمعتزلة (¬٢).

لنا: أنه تعالى أمر أبا جهل بالإيمان ولم يرده منه، لوجهين:

الأول أن صدوره منه - مع علمه تعالى أنه لا يؤمن - محال، فلا يريده بالاتفاق. ولأن الإرادة صفة مرجحة لأحد الجائزين.

الثاني: أن العاقل قد يأمر عبده بما لا يريده، إظهارا لسوء أدبه وإقامة عذره. ولأنه يصح أن يقول: "أريد منك الفعل ولا (¬٣) آمرك به". فلو اتحدا لتناقضا.

احتجوا بوجهين:

الأول: أن أهل اللغة وضعوا لفظة (افعل) للطلب المفهوم لكل عاقل، وغير الإرادة غير معلوم.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 89 (SanadKitab #30172, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.