Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 90

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. المسألة الثالثة: ماهية الطلب
  3. الثانية: تقسيم الطلب عقلا

الثاني: أن الإرادة لو لم تعتبر في الأمر لصح بالماضي والواجب والممتنع، كالخبر.

والجواب عن الأول: أن الطلب النفساني المغاير للإرادة معلوم للعقلاء.

وعن الثاني: يطلب الجامع. على أن من يجوز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

الثانية: العقل يقسم الطلب ستة أقسام، ويجيز الحمل عليها أو على أحدها: الأول: أن الطلب يقتضي ترجيح الفعل أو الترك. الثاني: الترجيح (¬١) المانع من النقيض. والثالث والرابع: مطلق اللفظ الدال على الأول والثاني.

والخامس والسادس: اللفظة العربية الدالة على الأول والثاني.

أما بحسب اللغة، فجعل الأمر اسما للفظ لا للترجيح أولى، لوجوه:

الأول: أهل اللغة قالوا الأمر [من] الضرب (¬٢): «اضرب».

الثاني: لو علق العتق على الأمر، ثم أشار بما يفيده لم يفد العتق.

الثالث: المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ «الأمر» اللفظ دون المعنى.

احتج المخالف (¬٣) بوجوه:

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 90 (SanadKitab #30172, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.