Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 96

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن

الثانية: الحق عند أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الأمر للوجوب (¬١). وعند أبي هاشم للندب (¬٢). وقيل: مشترك بينهما (¬٣). وقيل: حقيقة فيهما (¬٤). وقيل بالوقف، وهو قول الغزالي (¬٥).

* لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود بقوله: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [الأعراف: ١٢]. وليس المراد منه الاستفهام وفاقا.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: ٤٨].

فإن قلت: إنما ذمهم لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمر، لا لترك الركوع، بدليل قوله: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ [المرسلات: ٤٩]. قلت: استحقاق الويل بالتكذيب، لا بنفي استحقاق الذم بترك الركوع؛ لأن الكافر عندنا كما يعاقب بترك الإيمان يعاقب بترك العبادات.

الثالث: قول بريرة للنبي ﷺ: "أتأمرني" فقال: «لا، إنما أنا شافع» (¬٦).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 96 (SanadKitab #30172, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.