Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 97

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن

نفى الأمر وأثبت الشفاعة المندوبة.

الرابع: أن الصحابة ﵃ تمسكوا بالأمر في قوله ﵇: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (¬١)، وقوله: «فليصلها إذا ذكرها» (¬٢)، على الوجوب، ولم يظهر مخالف، فكان إجماعا، لما يأتي في القياس إن شاء الله تعالى. فإن قلت: لم يوجبوه في قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ [النور: ٣٣]، و ﴿واصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، و ﴿وآنكحوا﴾ [النساء: ٣]، وأمثاله، فوقع التعارض. قلت: التمسك بما لا يفيد الوجوب عليه لا يجوز، وقد يتخلف الحكم عن مقتضيه لمانع.

[الخامس] (¬٣): تارك المأمور به عاص، لقوله تعالى: ﴿لا أعصي لك أمرا﴾ [الكهف]. والعاصي يستحق العقاب، لقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ [النساء: ١٤] الآية. فإن قيل: لو كان عاصيا لزم التكرار في قوله تعالى: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ [التحريم: ٦]. ولأن تارك المندوب تارك المأمور، وليس بعاص وفاقا. ثم قرينة الخلود تدل على أنه مختص بالكفار.

والجواب عن الأول: أنا نحمل قوله تعالى: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ [التحريم: ٦]، على المستقبل. وما قبله على الماضي.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 97 (SanadKitab #30172, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.