Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 98

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن

وعن الثاني: أن تسمية المندوب مأمورا به مجاز، محافظة على عموم قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله﴾ [النساء: ١٤] الآية.

وعن الثالث: أن الخلود هو المكث الطويل.

واحتج منكر الوجوب بوجوه:

الأول لو دل على الوجوب لدل إما العقل، وهو باطل إذ لا مجال له في اللغات. أو النقل المتواتر، وهو باطل أيضا، وإلا لعرفه كل واحد. أو (¬١) الآحاد، وهو يفيد الظن، والمسألة [علمية]. وهذه حجة من يقول بالوقف.

الثاني: قياس الأمر على السؤال، إذ لا فارق سوى الرتبة وقد أبطلناها.

الثالث: ورد (¬٢) للوجوب وللندب وللإباحة، ولا إشعار له بأحدها، فيجعل حقيقة في المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يعرف الوجود بدليل يتركب من العقل والنقل. ثم يمنع كون المسألة علمية.

وعن الثاني: أن السؤال عندنا يدل على الإيجاب، وإن لم يتحقق الوجوب. وعن المجاز: أن ما ذكرناه من الأدلة يدل عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 98 (SanadKitab #30172, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.