Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 99

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول: في المباحث اللفظية
  3. المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذن

الثالثة: الأمر عقيب الحظر والإذن للوجوب. خلافا لبعض أصحابنا (¬١).

لنا: أن المقتضي للوجوب قائم لما سبق والمعارض الموجود لا يصلح معارضا لجواز الانتقال من الحضر إلى الوجوب كالانتقال منه إلى الإباحة وهو معلوم ضرورة.

احتج المخالف بوجهين:

الأول: ورد في الكتاب للإباحة، كقوله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾

[الأحزاب: ٥٣]، ﴿وإذا حللتم فأصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، وأمثاله. والأصل الحقيقة.

الثاني: أن السيد إذا أمر عبده بعد منعه فهم الإباحة.

والجواب عن الأول: أنه معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا أنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥]، فإنه يفيد وجوب الجهاد.

وعن الثاني: المعارضة بقول الأب لابنه المحبوس: "اخرج إلى المكتب"، فإنه يفهم منه الوجوب.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 99 (SanadKitab #30172, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.