تنبيه: من قال: بأن الأمر عقيب الحظر للإباحة، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب، فمنهم من قال: إنه للإباحة، طردا للقياس (¬١). ومنهم من قال: للتحريم (¬٢).
الرابعة: الحق أن الأمر يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة، وتلك تحصل بالمرة الواحدة (¬٣). وقيل: يفيد التكرار (¬٤). وقيل: للمرة الواحدة لفظا (¬٥). وقيل: التوقف (¬٦). وقالت الحنفية: يفيد الفور (¬٧). وقيل: التراخي (¬٨).
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 100 (SanadKitab #30172, hlm. urut 92)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.