السابعة: الحكم المقيد بعدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص، إلا (¬١) لدليل منفصل (¬٢). والحق أن الحكم متى تقيد بعدد [معين] علل به، تعدى إلى الزائد لوجود علته فيه. والناقص (¬٣) عن ذلك العدد، إن دخل فيه - والحكم إيجاب أو إباحة - دخلا فيه. والحظر قد يدخل وقد لا يدخل. وإن لم يدخل، فالحظر قد يثبت فيه بطريق الأولى، والإيجاب والإباحة قد يدخلان، وقد لا يدخلان (¬٤).
واحتج المخالف: بأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة. وجوابه: أن الزيادة منتفية بحكم الأصل.
* * *
الثامنة: الحكم المقيد بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه (¬٥). خلافا لأبي بكر الدقاق (¬٦).
Rujukan halaman ini:غرر المحصول فى علم الأصول، ص 105 (SanadKitab #30172, hlm. urut 97)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.