Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 511

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا

فيما علم قطعا أنه لم يرد فيه، على أنا نقول: المراد بهذا الخبر وفائدته: منع ملوك العرب من الحمى، فإنهم كان عادتهم أن [يحموا] (¬١) قطعة من الأرض، ويجعلونها حظائر وزرائب يحصنون بها ماشيتهم، والشرع نهاهم عن التخصيص بذلك، وقال: «الناس شركاء في ثلاثة» (¬٢)، ولهذا قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» (¬٣)، وروي: «ولأئمة المسلمين» (¬٤)، فهذا هو المقصود بالحديث، لا ما توهموه، وأما سقوط الحد عن الأب [فلم] (¬٥) يكن باعتبار ما ذكروه من الإضافة، بدليل أنه لو زنا بابنته أوجب عليه الحد بلا خلاف، وإنما سقط باعتبار أنه ممن يجب عليه إعفافه ونفقته، وسقط عنه القصاص؛ لقوله ﷺ: «لا يقاد والد بولده» (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 511 (SanadKitab #30175, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.