الاكتساب؛ ليصرفه في قوته، فرخص له، وأباحه إياه مع الأكل.
[١٨٦] مسألة:
متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان (¬١).
حرام عندهم في حالة العمد دون النسيان (¬٢).
ويحرم عند مالك في الحالتين جميعا (¬٣).
وهذا الخلاف جار في التسمية عند إرسال الجارحة على الصيد.
وللمسألة مأخذان:
أحدهما: تعارض آية الذكاة (¬٤) وآية التسمية (¬٥)، [فآية] (¬٦) الذكاة تقتضي بعمومها تحليل كل مذكاة، وآية التسمية تقتضي بعمومها تحريم كل متروك التسمية، والمتنازع فيه مذكاة متروك التسمية، فإذا أحللنا بعموم آية الذكاة لزم تأويل آية التسمية، [وإن حرمنا بآية التسمية] لزم [تخصيص] آية