Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 568

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

الاكتساب؛ ليصرفه في قوته، فرخص له، وأباحه إياه مع الأكل.

[١٨٦] مسألة:

متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان (¬١).

حرام عندهم في حالة العمد دون النسيان (¬٢).

ويحرم عند مالك في الحالتين جميعا (¬٣).

وهذا الخلاف جار في التسمية عند إرسال الجارحة على الصيد.

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: تعارض آية الذكاة (¬٤) وآية التسمية (¬٥)، [فآية] (¬٦) الذكاة تقتضي بعمومها تحليل كل مذكاة، وآية التسمية تقتضي بعمومها تحريم كل متروك التسمية، والمتنازع فيه مذكاة متروك التسمية، فإذا أحللنا بعموم آية الذكاة لزم تأويل آية التسمية، [وإن حرمنا بآية التسمية] لزم [تخصيص] آية

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 568 (SanadKitab #30175, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.